وأبو يوسف هم در كتاب " الخراج " اين روايت نقل كرده ودر آن مذكور است :
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت علياً [ ( عليه السلام ) ] يقول : قلت : يا رسول الله ! [ ص ] إن رأيت أن تولّيني حقّنا من الخمس فأُقسّمه [ في ] ( 1 ) حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك ( 2 ) .
وولى الله هم آن را در " إزالة الخفا " و " قرة العينين " وارد كرده ( 3 ) .
واين كلام مروى از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دلالت صريحه دارد بر آنكه : براي ذوى القربى حقي در خمس بود وايشان استحقاق آن داشتند ; پس تجويز منع خمس از ذوى القربى - به زعم آنكه ايشان مستحق نيستند بلكه مصارف محض اند - به نصّ اين روايت باطل باشد .
وحمل آية بر بيان مصرف كه مخاطب سعى بليغ در اثبات ( 4 ) آن نموده ، نفعي به أو نرساند .
وثعلبى در " تفسير " خود گفته :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . كتاب الخراج : 20 .
3 . إزالة الخفا 2 / 126 ، قرة العينين : 71 .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( اثبات در ) آمده است .