والجهاد وقرابة الرسول ، فرجّح السابقين على غيرهم ، ورجّح المهاجرين على الأنصار ، وأقرباء الرسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] على غيرهم ، فإنه أعطى العباس اثني عشر ألفاً من الدراهم ، وكلاّ من المهاجرين الغير السابقين خمسة آلاف ، وأزواجه عليه [ وآله ] السلام عشرة آلاف . . إلى آخره ( 1 ) .
از اين عبارات ظاهر است كه عمر أزواج را ده هزار سالانه مىداد ، پس انكار دادن عايشه وحفصة - كه از تفتازانى سر زده - كذب محض وخرافه بحت است .
واما ادعاى جواز آن ، پس بطلانش ظاهر است ، چنانچه جناب سيد مرتضى - طاب ثراه - فرموده :
أمّا تفضيل الأزواج ; فإنه لا يجوز ; لأنه لا ‹ 898 › سبب فيهنّ يقتضي ذلك ، وإنّما يفضل الإمام في العطاء ذوي الأسباب المقتضية لذلك مثل الجهاد وغيره من الأُمور العام نفعها للمسلمين .
وقوله : ( إن لهنّ حقاً في بيت المال ) ، صحيح ، إلاّ أنه لا يقتضي تفضيلهنّ على غيرهنّ ، وما عيب بدفع حقهنّ ، وإنّما عيب بالزيادة عليه .
ولم نعلم أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استمرّ على ذلك .
هامش
1 . نجاة المؤمنين :