تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
حقوقها ، ثمّ الاجتهاد إلى المتولي للأمر في الكثرة والقلّة ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه : قاضى اعطاى عمر أزواج را انكار نتوانسته در پى تأويل آن فتاده . وآنچه ادعا كرده كه : ( جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استمرار بر آن كرده ) ، كذب محض است ; زيرا كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تفضيل را جايز نمىدانست ، وآن جناب تسويه در تقسيم مىفرمود ، چنانچه عن قريب به تفصيل مذكور مىشود . ودر " فتح الباري " تصنيف عسقلانى مذكور است : واختلف الصحابة في قسم الفيء ; فذهب أبو بكر إلى التسوية ، وهو قول علي [ ( عليه السلام ) ] وعطا واختيار الشافعي ، ‹ 897 › وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل ، وبه قال مالك ( 2 ) . ومذهب أبو بكر هم عدم تفضيل در تقسيم بود ، گو ارتكاب خلاف آن كرده باشد . طيبي در " شرح مشكاة " - نقلا عن " شرح السنة " للبغوي در ذكر حكم فىء - گفته : واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب ، فذهب أبو بكر إلى
هامش
1 . المغنى 20 / ق 2 / 15 . 2 . [ الف ] باب ما أقطع النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من البحرين ، من كتاب فرض الخمس . ( 12 ) . [ فتح الباري 6 / 193 ] .