ونيز در آن گفته :
أبو يوسف : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن الزهري : ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت إلىّ تسألني عن سهم ذوى القربى لمن هو ؟ وهو لنا ، وإن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيّمنا ، ويقضي منه عن غريمنا ، ويخدم منه عائلنا ، فأبينا إلاّ أن يسلّمه لنا ، فأبى ذلك علينا ( 1 ) .
ودر تفسير " درّ منثور " مذكور است - كما علمت سابقاً - :
أخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر - من وجه آخر - ، عن ابن عباس : ان نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى [ الذين ذكر الله ، فكتب إليه : انا كنّا نرى أنّا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ] ( 2 ) ، ويقول : لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقربى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، قسّمه لهم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه وأبينا ( 3 ) أن نقبله ، وكان عرض
هامش
1 . [ الف ] فقهيّات عمر . [ إزالة الخفاء 2 / 126 ] .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وأبيناه ) آمده است .