دوم : آنكه اگر اين روايت بر تكذيب اين تخصيص دلالت هم نمىكرد ، ‹ 884 › باز هم اين تقييد از ايجادات مخاطب عنيد است .
سوم : آنكه روايت ابن عباس كه أكابر أئمة سنيه روايت كردهاند ووالد مخاطب هم آن را نقل كرده ، به صراحت تمام تكذيب اين ادعا كه مخاطب به مزيد جسارت آغاز نهاده مىنمايد ; چه از آن واضح است كه : عمر خواسته بود كه سهم ذوى القربى را در انكاح أيامي وقضاى ديون غارمين واخدام عائلين صرف نمايد ، وليكن ايشان از قبول آن ابا نمودند وخواستند كه اين سهم را تسليم ايشان كند ، وعمر از اين معنا ابا نمود .
أبو يوسف در " كتاب الخراج " گفته :
وقد روي لنا عن عبد الله بن العباس أنه قال : عرض علينا عمر بن الخطاب أن يزوّج من الخمس أيّمنا ، ويقضي منه عن مغرمنا ، فأبينا إلاّ أن يسلّمه لنا ، وأبى ذلك علينا ( 1 ) .
ونيز أبو يوسف در " كتاب الخراج " از زهرى روايت كرده :
إن نجدة كتب إلى ابن عباس ( رضي الله عنه ) يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس ( رضي الله عنه ) : كتبت إلىّ تسألني [ عن ] ( 2 ) سهم ذوي القربى لمن هو ؟ وهو لنا ، وإن عمر بن الخطاب دعانا
هامش
1 . [ الف ] ذكر الخمس أوائل الكتاب 11 / 128 . [ كتاب الخراج : 19 - 20 ] .
2 . الزيادة من المصدر .