وادعاى رجوع ابن عباس از قول خود از سابق هم عجيب تر است كه بر اين دعوى مثل اين دليل عليل هم وارد نكرده ، پس اين ادعا جز آنكه بر محض تعمّد بهتان ودروغ بي فروغ ورجم به ظنّ كاذب حمل كرده شود ، احتمالي ديگر ندارد .
ونيز صاحب " هدايه " گفته :
وسهم ذوي القربى كانوا يستحقّونه في زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالنصرة ، لما روينا ، وبعده بالفقر ، قال . . . ( 1 ) : هذا الذي ذكره قول الكرخي ، وقال الطحاوي : سهم الفقير سهم ( 2 ) ساقط أيضاً لما روينا من الإجماع ، ولأن فيه معنى الصدقة نظراً ( 3 ) إلى المصرف فيحرّمه كما حرّم العمالة ، وجه الأول - وقيل : هو الأصح - ما روي أن عمر . . . أعطى الفقراء منهم ، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ( 4 ) .
وابن الهمام در شرح اين قول گفته :
وإنّما قال : ( وقيل : هو الصحيح ) . . أي قول الكرخي ; لأن من المشايخ - كشمس الأئمة - من يرجّح قول الطحاوي عليه غير أن
هامش
1 . في المصدر : ( العبد الضعيف عصمه الله ) .
2 . في المصدر : ( منهم ) بدل ( سهم ) .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نظرٌ ) آمده است .
4 . الهداية شرح البداية 2 / 148 .