دوم : از قول أو : ( لا نمنع أن فعله كان تقية . . إلى آخره ) .
ثابت است كه - بنابر استدلال شافعي - موافقت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) با شيخين در ندادن سهم ذوى القربى محمول بر تقيه است .
سوم : آنكه از قول أو : ( وفيه منع المستحقين عن حقّهم في اعتقاده . . ) إلى آخره .
ظاهر است كه : بنابر رأى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ‹ 861 › وأهل بيت آن حضرت ، ذوى القربى مستحقين خمس بودند ، واعطاى آن به ايشان واجب ولازم بود .
چهارم : از قول أو : ( وكذلك ما روى عن ابن عباس ) .
ظاهر است كه : ابن عباس اعطاى سهم ذوى القربى را واجب مىدانست ، ورأى أو مخالف فعل شيخين بود .
باقي ماند ادعاى ابن همام رجوع جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس را از رأى خود به سوى جواز اسقاط سهم ذوى القربى .
پس [ آن هم ] بهتانى بيش نيست ، وهرگز روايتي بر آن دلالت ندارد ، وتصريح حضرت جعفر صادق ( عليه السلام ) - كه در اين حديث مذكور است - دلالت صريحه بر بطلان اين دعوى دارد كه آن حضرت موافقت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) را با شيخين در فعل ، معلل به كراهت اشتهار مخالفت
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٤٩