وفيه ( 1 ) منع المستحقين عن حقهم في اعتقاده ، فلم يكن منعه إلاّ لرجوعه وظهور الدليل له .
وكذا ما روى عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك ، محمول على أنه كان في الأول كذلك ، ثمّ رجع ، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من أحد أولى ( 2 ) .
از اين عبارت صراحتاً ظاهر است كه : خلفاى ثلاثة خمس را بر سه سهم تقسيم كردند ، وروايتي كه از أبو يوسف آورده دلالت آن بر كذب مخاطب آنفاً مبين شد .
واز اين عبارت اعتماد وصحت حديث كلبى - كه أبو يوسف آورده - نيز ظاهر است ، با آنكه اعتماد خود أبو يوسف بر آن كافى است .
ونيز فقره : ( وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه . . إلى آخره . )
صريح است در آنكه ساقط نمودن خلفاى ثلاثة سهم ذوى القربى را ; امرى است كه كسى در آن خلاف نكرده ، پس كذب مخاطب بلا خلاف أهل سنت ثابت گرديد .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وكيف فيه ) آمده است .
2 . [ الف ] فصل في كيفية الغنيمة من باب الغنائم من كتاب السير . ( 12 ) . [ فتح القدير 5 / 504 ] .