ولذي القربى ، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في هذين السهمين ، قال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وقال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة .
وقال قائل : سهم النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] للخليفة من بعده .
فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله ، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر .
وهذا صريح في الإجماع ، ولا يرد عليه إيراد فتح القدير ; فإنه نصّ في أنهم لم يبقوا مصارف ( 1 ) .
از اين عبارت واضح است كه : شارح " مسلم " اين حديث را كه نصّ صريح است بر اسقاط سهم ذي القربى بعد وفات جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معتبر دانسته ، وبدان استدلال واحتجاج نموده .
هامش
1 . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 29 .