در " صواقع " در وجوه ردّ اين طعن گفته :
ولأن أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] لم يخالفه في قسمة الخمس ، وقد ثبت أنه خالف عمر وغيره من الخلفاء في مسائل لم توافق رأيه ، وقد أخرج الطحاوي ، والدارقطني ، عن محمد بن إسحاق أنه قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين [ ( عليهم السلام ) ] : أن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] لمّا ولي أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : « سلك به - والله - مسلك أبي بكر وعمر » .
وزاد الطحاوي : فقلت : فكيف أنتم تقولون ما تقولون ؟
فقال : « والله ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه » ( 1 ) .
اما آنچه گفته : لهذا روايات دادن أهل بيت [ ( عليهم السلام ) ] نيز متواتر ومشهور است ، روى أبو داود ، عن عبد الرحمن . . إلى آخره .
پس مخدوش است به چند وجه :
أول : آنكه دعواي تواتر رواياتِ دادن عمر ، كذب محض ودروغ بي فروغ است ، وهرگز دليلي بر آن ندارد ، ودو روايتي كه از أبو داود نقل كرده - بعد تسليم صحت - آن هم مفيد تواتر نمىتواند شد كه عدد آن به أقل جمع هم نمىرسد ; چه جا كه حالش آن است كه عن قريب مىدانى .
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 268 .