تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
استأذنها عليه [ وآله ] السلام ، وكلامنا في الصغيرة . واستدلاله بأمهار عمر وابنه فاسد ; لأنه يحتمل أنهما زادا على مهر المثل ، إذ لا يجب الاقتصار على مهر المثل ، بل يجوز ‹ 743 › ذلك برضاء الزوج عند عدم رضاها بمهر المثل ، ويجوز ذلك أن يكون مهر مثل كلّ واحدة منهنّ ; لأنه يختلف باختلاف الزمان ، فلا يدلّ ذلك على الفضيلة ، بل هو الظاهر ; لأن المال كان قليلا في زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ثم اتّسع المسلمون بعد ذلك لما حصل لهم من فتوح البلاد ، ولهذا روي عن كثير منهم مثل ذلك مع علمهم بمهور بنات النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأزواجه . . . حتّى روي عن الحسن بن علي [ ( عليهما السلام ) ] : أنه تزوّج امرأة فساق إليها مائة جارية قيمة كلّ واحدة منهنّ ألف درهم ، وتزوّج ابن عباس شهلى ( 1 ) على عشرة آلاف درهم ، وتزوّج أنس امرأة على عشرة آلاف درهم ( 2 ) . هشتم : آنكه اگر زيادة مهر با پانصد درهم مستلزم اين شنايع وفضائح ومفاسد وقبائح مىبود ، جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تجويز وتقرير آن در مهر
هامش
1 . في المصدر : ( شهيلة ) . 2 . [ الف ] باب الأولياء والأكفاء من كتاب النكاح . ( 12 ) . [ تبيين الحقائق 2 / 131 ] .