الأول : قال السُدّي وعكرمة والفراء : هو قولهم : زوّجتك هذه المرأة على ما أخذ الله للنساء على الرجال من ( إِمْساك بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان ) ( 1 ) . ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر ، فما سرّحها بالإحسان ، بل سرّحها بالإساءة . . إلى آخره ( 2 ) .
ونسفى در “ مدارك “ گفته :
ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاء فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض ) ( 3 ) . . أي خلا بلا حائل ، ومنه الفضاء ، والآية حجّة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكّد المهر حيث أنكر الأخذ وعلّل بذلك ( 4 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه حق تعالى در اين آية بر اخذ مهر انكار فرموده ، پس اگر مراد از ( قنطار ) مهر نيست ، انكار بر اخذ مهر از كجا آيد ؟ !
ودر “ تفسير احمدى “ در تفسير اين آية مسطور است :
وأيضاً ; في هذه الآية دليل ظاهر لأبي حنيفة على أن المهر يؤكّد بالخلوة الصحيحة ، حيث أنكر الله تعالى ‹ 735 › أخذ المال ،
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 229 .
2 . تفسير رازي 10 / 16 .
3 . النساء ( 4 ) : 21 .
4 . تفسير النسفي 1 / 213 .