يدها لكان الظاهر أنه لها ، والأمر على ما قال ، فمن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضي الظاهر خلافه ؟
وقد روي من طرق مختلفة - غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب - : أنه لمّا نزل قوله تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) ( 1 ) دعا النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة [ ( عليها السلام ) ] ، فأعطاها فدك .
وإذا كان ذلك مرويّا فلا معنى لدفعه به غير حجة ( 2 ) .
و در “ بياض ابراهيمى “ مسطور است :
أمّا إن فدك كانت في يد فاطمة ( عليها السلام ) ; فيدلّ عليه ما في كنزالعمال للشيخ علي المتقي في صلة الرحم من كتاب الأخلاق ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) ( 3 ) ، قال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « يا فاطمة ! لك فدك » . ك .
أي رواه الحاكم في تاريخه ، وقال : تفرّد به ابراهيم بن محمد بن ميمون ، عن علي بن عائس . ابن النجار ( 4 ) .
وفي الدرّ المنثور للسيوطي - في تفسير قوله تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) - : أخرج البزّار ، وأبو يعلي ، وابن أبي حاتم ، وابن
هامش
1 . الاسراء ( 17 ) : 26 .
2 . شافى 4 / 98 .
3 . الاسراء ( 17 ) : 26 .
4 . كنزالعمال 3 / 767 .