‹ 315 › قال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم ، بل على سبيل التواضع ، ويدلّ على جواز التحريق فعل الصحابة ، [ و ] ( 1 ) قد سمل النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم أعين العزميين ( 2 ) بالحديد المحمي ، وقد حرّق أبو بكر الفجاءة ( 3 ) بالنار بحضرة الصحابة ، وأحرق خالد بن الوليد ناساً من أهل الردّة ، وأكثر العلماء يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها ، و به قال الثوري والأوزاعي . ( 4 ) انتهى .
ليكن محققين و منصفين ايشان در مقابله حديث صحيح ، فعل ابوبكر را حجت ندانستهاند ، چنانچه ابن حجر بعد نقل اين قول گفته :
وقال ابن المنير وغيره : لا حجّة فيما ذكره ( 5 ) للجواز ; لأن قصّة العزميين ( 6 ) كانت قصاصاً أو منسوخة كما تقدّم ، و تجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر ، وقصّة الحصون والمراكب مقيّدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعيّن طريقاً للظفر بالعدوّ ، ومنهم من قيّده
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . في المصدر : ( العرينين ) .
3 . في المصدر : ( البغاة ) .
4 . [ الف ] باب لا تعذبوا لعذاب النار [ كذا ] من كتاب الجهاد . ( 12 ) . [ فتح البارى 6 / 105 ] .
5 . في المصدر : ( ذكر ) .
6 . في المصدر : ( العرينين ) .