صحّ الإحراق لم ينكر أن يكون ذلك لشيء عرفه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) ، فقد روى فهر بن سلمان ، عن القاسم بن أُمية العدوي ، عن عمر أبي حفص مولى الزبير ، عن شريك ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة : ان أبابكر أُتي برجل يُنكح ، فأمر به فضربت عنقه ، ثم أمر به فأُحرق .
ولعلّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أحرقه بالنار بعد القتل بالسيف ، كما فعل أبو بكر ، فليس ما روي من الإحراق بمانع أن يكون القتل متقدماً له . . ( 1 ) إلى آخره .
و در اين كلام اثرى و نشانى از روايت اول نيست تا به حكم بطلان يا صحت آن چه رسد ، صرف روايت سويد بن غفله - البته - براى الزام نظّام مذكور است .
چهارم : آنكه ادعاى او كه : سيد مرتضى ( رحمه الله ) اعتراف به صحت روايت سويد بن غفله نموده ، نيز محل كلام است ; زيرا كه آن جناب اين روايت را براى الزام آورده و نص بر صحت آن ننموده ، پس اعتراف به صحت آن از كجا مستفاد شده !
مع أنه ليس في إثبات صحّتها كبير فائدة ، كما لا يخفى ، فإن صحّة تلك الرواية لا تمنع ثبوت إحراق اللوطي الحي برواية أُخرى .
هامش
1 . [ ب ] تنزيه : 210 ( طبع النجف الاشرف ) . [ تنزيه الانبياء ( عليهم السلام ) : 217 ] .