تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
من تقييد المطلق لا من بيان المجمل ; لأن الصحيح أنه لا إجمال في ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) . ( 1 ) انتهى ( 2 ) . اما آنچه گفته : و بار دوم سارقى را پيش او آوردند كه اقطع اليد اليمنى و الرجل بود ، پس دست يسار او بريدن فرمود ، و در اينجا هم مذهب اكثر علما همين است . . . الى آخر . پس مدفوع است به اينكه : موافقت فعل ابى بكر با مذهب جمعى از معتقدين خلافت او ، موجب ثبوت حقيت آن فعل ، و باعث سقوط طعن از او نمىتواند شد . عجب است كه منافات مذهب ابوحنيفه را با فعل ابى بكر ‹ 311 › موجب توجه طعن به او نمىداند ; و موافقت جمعى از علماى سنيه را با او ، موجب سقوط طعن از او مىانگارد ، و آن را دليل حقيت فعلش مىگرداند ! بالجمله ; چون عدم جواز قطع يد يُسرى از ارشاد جناب امير ( عليه السلام ) ثابت گرديده ، و حديثى را كه اهل سنت حجت جواز آن گردانيده‌اند ، غير ثابت و
هامش
1 . سورة المائده ( 5 ) : 38 . 2 . فتح القدير 5 / 393 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 314 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى