وأخرج من مكحول : أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده اليسرى ( 1 ) ، وذروه يأكل بها ويستنجي بها ، و لكن احبسوه عن المسلمين .
وأخرج عن النخعي : كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل بهيمة ، ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها .
وهذا كلّه قد ثبت ثبوتاً لا مردّ له ، فبعيد أن يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم مثل هذه الحادثة التي غالباً تتوفّر ( 2 ) الدواعي على نقلها مثل سارق يقطع صلى الله عليه [ وآله ] و سلم أربعه ( 3 ) ثم يقتله ، والصحابة يجتمعون على قتله ، ولا خبر بذلك عند علي [ ( عليه السلام ) ] وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين [ له ] ( 4 ) . . . بل أقلّ ما في الباب أن كان ينقل لهم إن غابوا ، بل لابّد من علمهم بذلك ، وبذلك تقتضي ( 5 ) العادة ( 6 ) .
هامش
1 . في المصدر : ( الأخرى ) .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يتوفر ) آمده است .
3 . في المصدر : ( أربعته ) .
4 . الزيادة من المصدر .
5 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تقتضي ) آمده است .
6 . [ ب ] على هامش الهداية صفحه : 528 . [ فتح القدير 5 / 396 - 397 ] .