تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
و زيلعى شارح “ كنز “ گفته : وفي قطع الأربع إتلافه أيضاً في المعنى ، والقطع للزجر لا للإتلاف ، ألا ترى أنه صلى الله عليه [ وآله ] و سلم قسّم المقطوع كي لا يهلك ، بخلاف القصاص ; لأن المنظور فيه المساواة لكونه حقّ العبد فيتوفّى ما أمكن جبراً لحقّه ، ولأنه يندر وجوداً فلا يستدعي زاجراً ، والحدّ فيما يغلب لا فيما يندر ( 1 ) . وأمّا قول ابن حجر في الصواعق : وإن قطعه صلى الله عليه [ وآله ] و سلم اليمين في الأُولى ليس على الحتم ( 2 ) . فجوابه ما قال ابن الهمام شارح الهداية : وقد قطع عليه [ وآله ] السلام اليمين ، و كذا الصحابة ، فلو لم يكن التقييد مراداً لم يفعله ، وكان يقطع اليسار في ذلك ( 3 ) ; لأن اليمين أنفع من اليسار ; لأنه يتمكّن بها من الأعمال وحدها ما لا يتمكّن منه باليسار ، فلو كان الإطلاق مراداً والامتثال يحصل بكليهما
هامش
1 . تبيين الحقائق 3 / 225 - 226 . 2 . الصواعق المحرقة 1 / 89 ، تفصيل مطلب او اوائل همين طعن گذشت . 3 . في المصدر : ( وذلك ) .