و زيلعى شارح “ كنز “ گفته :
وفي قطع الأربع إتلافه أيضاً في المعنى ، والقطع للزجر لا للإتلاف ، ألا ترى أنه صلى الله عليه [ وآله ] و سلم قسّم المقطوع كي لا يهلك ، بخلاف القصاص ; لأن المنظور فيه المساواة لكونه حقّ العبد فيتوفّى ما أمكن جبراً لحقّه ، ولأنه يندر وجوداً فلا يستدعي زاجراً ، والحدّ فيما يغلب لا فيما يندر ( 1 ) .
وأمّا قول ابن حجر في الصواعق :
وإن قطعه صلى الله عليه [ وآله ] و سلم اليمين في الأُولى ليس على الحتم ( 2 ) .
فجوابه ما قال ابن الهمام شارح الهداية :
وقد قطع عليه [ وآله ] السلام اليمين ، و كذا الصحابة ، فلو لم يكن التقييد مراداً لم يفعله ، وكان يقطع اليسار في ذلك ( 3 ) ; لأن اليمين أنفع من اليسار ; لأنه يتمكّن بها من الأعمال وحدها ما لا يتمكّن منه باليسار ، فلو كان الإطلاق مراداً والامتثال يحصل بكليهما
هامش
1 . تبيين الحقائق 3 / 225 - 226 .
2 . الصواعق المحرقة 1 / 89 ، تفصيل مطلب او اوائل همين طعن گذشت .
3 . في المصدر : ( وذلك ) .