تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
لا يقال : إن التخلّف ما ( 1 ) يكون تخلفاً عن الحق إذا انعقدت الإمامة ، وهي إنّما تنعقد به اجتماع ( 2 ) أهل الحلّ والعقد ، و من ذكر من المتخلفين عن البيعة من جلّة ( 3 ) أهل الحلّ والعقد . لأنا نقول : جمهور أهل الحلّ والعقد بايعوا أبا بكر ، وإذا اجتمع الجمهور على من تكاملت له ، واجتمع خصال الأهلية ( 4 ) و لم يكن مفضولا ، أوكان على رأي انعقدت الولاية ، ولزم الباقين [ المتابعة على ] ( 5 ) المبايعة إذا كانوا معترفين بتأهله لها ، وإلاّ يجعل ذلك طريقاً إلى عدم انعقاد كل بيعة وتطرّق الخلل ، وانتشرت المفاسد ولا يقوم للدين نظام أبداً ، وفي فتح هذا الباب من اعتراض الأهوية والأغراض ما لا خفاء به . . ولمّا بطل المعنيان تعيّن الأول - وهو رؤيته أحقيته ، و أن المفضول لا ينعقد ولايته - دفعاً لذلك المحذور . ‹ 134 › ولا يلزم من تخلّفه في تلك المدّة عن ( 6 ) الإنكار ، التقرير على الباطل ، لأنا نقول : إن رؤيته الأحقية كانت أول وهلة ، وغاب
هامش
1 . في المصدر و [ ب ] : ( إنّما ) . 2 . في المصدر : ( بإجماع ) . 3 . في المصدر و [ ب ] : ( أجلة ) . 4 . في المصدر : ( تكاملت إليه . . اجتمع خصال الأهلية فيه ) . 5 . الزيادة من المصدر . 6 . [ ب ] على .