بدعوى النحل صحيح ( 1 ) .
و نيز ابن ابى الحديد در شرح مذكور گفته :
و اعلم أن الناس يظنّون أن نزاع فاطمة [ ( عليها السلام ) ] أبا بكر كان في أمرين : في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث : أنها نازعت في أمر ثالث ، ومنعها أبو بكر إيّاه [ أيضاً ] ( 2 ) ، وهو سهم ذوي القربى . .
قال أبو بكر أحمد بن العزيز الجوهرى : أخبرني أبو زيد عمر بن شبّة ، قال : حدّثني هارون بن عمر ، قال : حدّثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدّثني صدقة أبو معاوية ، عن محمد بن عبد الله بن محمد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن زيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك : إن فاطمة [ ( عليها السلام ) ] أتت أبا بكر ، فقالت : « قد علمت الذي ظلمتنا ( 3 ) عنه أهل البيت من الصدقات ، و ما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى » ، ثم قرأت عليه قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى . . ) إلى آخر الآية ( 4 ) ، فقال لها أبو بكر :
هامش
1 . [ ب ] شرح ابن ابى الحديد : 16 / 286 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( ظلفتنا ) آمده است .
4 . الأنفال ( 8 ) : 41 .