تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فاطمة [ ( عليها السلام ) ] من ذلك ، وتظنّت أنهما قد كانا تذاكرا ذلك ، واجتمعا عليه . قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدّثنا هارون بن عمر ، قال : حدّثنا الوليد ، عن أبي لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، قال : أرادت فاطمة [ ( عليها السلام ) ] أبا بكر على فدك و سهم ذوي القربى ، فأبى عليها وجعلها ( 1 ) في مال الله تعالى . قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدّثنا أحمد بن معاوية ، عن هشيم ، عن جويبر ، عن الضحّاك ، عن الحسن بن محمد بن علي ابن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : إن أبا بكر منع فاطمة [ ( عليها السلام ) ] وبني هاشم سهم ذوي القربى ‹ 224 › وجعله في سبيل الله في السلاح ( 2 ) والكراع ( 3 ) . حاصل آنكه مردم گمان مىكنند كه نزاع فاطمه ( عليها السلام ) با ابوبكر در دو امر بود : يكى ميراث ، دوم هبه ، و به تحقيق كه من يافتم در حديث به درستى كه آن حضرت نزاع كرد در امر سوم و ابوبكر از آن امر هم آن حضرت را منع كرد ، و آن سهم ذوى القربى است . گفت ابوبكر احمد بن عزيز جوهرى : خبر داد مرا بوزيد . . . تا آخر اسناد ، از انس بن مالك كه : به درستى كه فاطمه ( عليها السلام ) آمد به نزد ابوبكر و گفت : به
هامش
1 . في المصدر : ( جعلهما ) ، وهو الظاهر . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الصلاح ) آمده است . 3 . [ الف ] جزء سادس عشر فصل اول . ( 12 ) . [ ب ] شرح ابن ابى الحديد : 16 / 330 . [ قال الخليل : والكراع اسم الخيل . انظر : العين 1 / 200 ] .