ويحتمل أن غيره اشترى ذلك و دفعه إليه ، والصدقة لا تحرم عليه نقلها ( 1 ) .
و صاحب “ ابطال الباطل “ گفته :
والجواب : إنه أعطاهما علياً [ ( عليه السلام ) ] ; لأنه كان من المصالح ، والصدقة في هذا الحديث لا يراد بها الزكاة المحرّمة على أهل البيت ، بل المراد أنها من جملة بيت مال المسلمين ، وقد تطلق الصدقة بالمعنى الأعمّ ، وهي كل مال يرصد لمصالح المسلمين والجنود ، وبهذا المعنى يشتمل خمس الغنائم والفيء والخراج و مال من لا وارث له من المسلمين ، والزكاة قد تطلق و يراد بها الزكاة المفروضة والصدقة المسنونة المتبرّعة بها ، وهاتان الأخيرتان كانتا محرّمتين على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم فأعطى أبو بكر سيف رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم وعمامته علياً [ ( عليه السلام ) ] ; لأنه كان من جملة مال من لا وارث له من المسلمين ( 2 ) .
اما آنچه گفته : در اينجا فايده عظيمه بايد دانست كه شيعه در اول باب مطاعن ابوبكر ، منع ميراث مىنوشتند و مىگفتند ، چون از عمل ائمه معصومين و از روى روايات اين حضرات عدم توريث پيغمبر ثابت شد ، از اين
هامش
1 . [ الف ] در طعن سابع از مطاعن ابى بكر . ( 12 ) . [ الصواعق المحرقة 1 / 100 ] .
2 . [ ب ] دلائل الصدق : 3 / 24 ( طبع قم 1395 ) . [ احقاق الحق : 224 ] .