على قولها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغيره ، فلا يصغى إلى قولها ، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] على سبيل النحلة ، به غير بيّنة ظهرت ، ولا شهادة قامت ! !
على أنه ‹ 221 › كان يجب على أبي بكر أن يبيّن ذلك ، ويذكر وجهه بعينه أيّ شيء كان لمّا نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت !
والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى ما ذكرناه في وجوب الظهور والإشهاد .
ولسنا نرى أصحابنا ( 1 ) يطالبون أنفسهم في هذا الموضع بما يطلبوننا بمثله إذا ادّعينا وجوهاً وأسباباً وعللا مجوّزة ; لأنهم لا يقنعون منّا بما يجوز ويمكن ، بل يوجبون فيما ندّعيه الظهور والإشهاد ، وإذا كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه ! ( 2 )
و ابن حجر در “ صواعق محرقه “ گفته :
وعن الثالث : أنه لم يدفع ذلك لعلي [ ( عليه السلام ) ] ميراثاً ولا صدقةً لما مرّ ، بل بطريق الوصية منه صلى الله عليه [ وآله ] و سلم على ما ورد .
وعلى فرض عدم الوصية فيحتمل أنه دفعهما إليه عارية أو نحوها ليستعين بهما في الجهاد ، ولتميّزه عن غيره بالشجاعة العظمى أُوثر بذلك .
هامش
1 . [ الف ] المراد به المخالفون . ( 12 ) ح .
2 . شافى 4 / 82 - 83 .