تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
اما آنچه گفته : خليفه وقت هر كه را خواهد به چيزى تخصيص نمايد . پس بنابر اين ابوبكر را لازم بود كه حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) را فدك مىداد ، و خاطر آن حضرت را آزرده نمىساخت . و علماى اهل سنت در دفع اشكال اعطاى ابوبكر سيف و بغله و غير آن به حضرت امير ( عليه السلام ) متحير شده ، تأويلات بارده بر سبيل احتمال ذكر كرده‌اند ، چنانچه سيد مرتضى از قاضى القضات صاحب كتاب “ مغنى “ نقل كرده : فأمّا خبر السيف و البغلة والعمامة . . و غير ذلك ، فقد قال أبوعلي : إنه لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جهة الإرث ، وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه ؟ وكيف يجوز لو كان إرثاً أن يخصّه بذلك ولا إرث له مع العمّ ; لأنه عصبة ، وإن كان وصل إلى فاطمة [ ( عليها السلام ) ] فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكاً في ذلك وأزواج النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشهوراً ليعرف أنهم أخذوا نصيبهم ، أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرث أن لا يحصل ذلك في يده ; لأنه قد يجوز أن يكون النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم نحله ذلك ، ويجوز - أيضاً - أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكون بيده لما فيه من تقوية الدين ، وتصدّق ببذله ( 1 ) بعد التقويم ; لأن للإمام أن يفعل ذلك .
هامش
1 . في الشافي : ( ببدله ) .