تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
واختلف في التخصيص بالكلام المستقلّ فعند الشافعي . . . يصحّ متراخياً ، وعندنا لا ، بل يكون نسخاً . . أي المتراخي لا يكون تخصيصاً بل يكون نسخاً له ( 1 ) . و صاحب “ تلويح “ در فوائد قيود تعريف نسخ گفته : فخرج التخصيص ; لأنه لا يكون متراخياً . ( 2 ) انتهى . و از اين لازم مىآيد كه خبر صدقه ناسخ كتاب الله باشد ، و نسخ كتاب به خبر واحد جايز نيست ، چنانچه در تلويح در شرح ‹ 212 › قول : ( وحديث عائشة دليل على نسخ الكتاب بالسنة ) گفته : وفيه بحث لعدم النزاع في أن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد . ( 3 ) انتهى به قدر الحاجة . اما آنچه گفته : و نيز شيعه از ائمه خود روايت مىكنند كه : ايشان بعض وارثان پدر خود را منع فرموده‌اند . . . الى آخر . پس مدفوع است به اينكه : از كجا ثابت شده كه آن بعض وارثان ، اين حكم ائمه را قبول نداشتند ، يا به عصمت آن حضرات قائل نبودند ، و يا از جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم ) و يا جناب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و يا امام سابق اين حكم به ايشان
هامش
1 . شرح التوضيح للتنقيح 2 / 19 . 2 . [ الف ] اين عبارت در ركن ثانى موجود است . [ شرح التلويح على التوضيح 2 / 31 ] . 3 . شرح التلويح على التوضيح 2 / 35 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 355 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى