سوم : آنكه كسى كه تجويز كرده كه حاكم به علم خود حكم كند ، شرط نموده كه خوف تهمت و بد گمانىها نداشته باشد ، چنانچه بخارى در “ صحيح “ خود گفته :
باب من رأى القاضي ( 1 ) أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون و التهمة ( 2 ) .
يعنى : باب كسى كه جايز داشته كه حكم كند به علم خود در امر مردم وقتى كه خوف بدگمانىها و تهمت نداشته باشد .
و ابن حجر در “ فتح البارى “ گفته :
أشار إلي قول أبي حنيفة و من وافقه : أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن يقضي [ بعلمه ] ( 3 ) في حقوق الله كالحدود ; لأنها مبنية على المسامحة .
وله في حقوق الناس تفصيل ، قال : إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم ; لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم بخلاف ما علمه في ولايته ( 4 ) .
و نيز ابن حجر گفته :
هامش
1 . في المصدر : ( للقاضي ) .
2 . صحيح بخارى 8 / 109 .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ ب ] فتح البارى : 13 / 112 . [ فتح البارى 13 / 122 ( چاپ دارالمعرفة بيروت ) ] .