تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
حكم ، به آن حكم كند ، و آنچه در غير مجلس قضا شنيده يا ديده باشد حكم نكند به آن مگر به دو شاهد . و ابن حجر در “ فتح البارى “ گفته : هذا قول أبي حنيفة و من تبعه ( 1 ) . و در شرح قوله : ( قال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها ) گفته : قال أبو حنيفة : القياس أنه يحكم في ذلك كلّه بعلمه ، و لكن ‹ 210 › أدع القياس وأستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه ( 2 ) . حاصل اينكه ابوحنيفه گفته : استحسان مقتضى آن است كه حاكم را بايد كه در هيچ چيز حكم به علم خود نكند ، اموال باشد يا غير اموال . و نيز ابن حجر گفته : قال ابن العربي : لا يقضي الحاكم بعلمه ، والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود ، ثم أحدث بعض الشافعية قولا مخرجا أنه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أنّها لازمة لهم ( 3 ) .
هامش
1 . فتح البارى 13 / 141 . 2 . [ ب ] فتح البارى : 13 / 130 . [ فتح البارى 13 / 141 - 142 ( چاپ دارالمعرفة بيروت ) ] . 3 . [ ب ] فتح البارى : 13 / 130 ( طبع مصر سنة ) . [ اشتباهاً سنه 9231 نوشته ولى قبلا 1325 ذكر كرده ] . [ فتح البارى 13 / 142 ] .