يعنى : اهل حجاز گفتهاند كه : حاكم حكم نمىكند به علم خود ، شهادت داده شده باشد به آن در ولايت او يا قبل از آن ، و اگر اقرار كرده باشد خصمى به نزد او براى ديگرى به حقى در مجلس قضاء پس به درستى كه حكم نمىكند بر او - در قول بعضى از ايشان - تا اينكه طلب كند دو شاهد را كه حاضر كند ايشان را نزد اقرار او .
و ابن حجر در ‹ 209 › “ فتح البارى شرح صحيح بخارى “ گفته :
قوله : ( وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه شهد [ بذلك ] ( 1 ) في ولايته أو قبلها ) .
وهو قول مالك ، قال أبو علي الكرابيسي : لا يقضي بما علم لوجود التهمة ; إذ لا يؤمن على التقي أن تتطرق إليه التهمة ، قال : وأظنّه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب ، عن زبيد بن الصلت : إن أبا بكر قال : لو وجدت رجلاً على حدّ ما أقمته عليه حتّى يكون معي غيري . . ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب ، قال : ولا أحسب مالكاً ذهب عليه هذا الحديث ، فإن كان كذلك فقد قلّد أكبر ( 2 ) هذه الأُمّة فضلاً وعلماً .
قلت : ويحتمل أن يكون ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن عمرو عبد الرحمن بن عوف ، قال : ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . في المصدر : ( أكثر ) .