إقرار الإنسان على نفسه صحيح ، وعلى غيره باطل ( 1 ) .
و نيز در “ مجمع البركات “ نوشته :
إذا قال بالفارسية : مرا از تو چندين بايد ، وسمّى مالا معلوما ، فقال المخاطب : مرا نيز از تو چندين بايد ، كان هذا من الثاني إقراراً بما ادّعاه الأول ( 2 ) .
اما آنچه گفته ( 3 ) :
وفي الاستيعاب : وأمّره - أي خالداً - أبو بكرالصديق على الجيوش ، ففتح الله عليه اليمامة وغيرها ، و قتل على يديه أكثر أهل الردّة ; منهم مسيلمة الكذاب ، و مالك بن نويرة . . إلى آخر ما قال ( 4 ) .
هامش
1 . مجمع البركات : وانظر : المجموع للنووي 20 / 337 ، حاشية الدسوقي 4 / 134 ، المبسوط للسرخسي 18 / 128 ، بدائع الصنائع للكاشاني 6 / 10 ، 72 و 7 / 228 .
2 . مجمع البركات :
أقول : قال السرخسي : باب اقرار الرجل علي نفسه وعلى غيره ، وإذا قال الرجل : لفلان عليّ وعلى فلان ألف درهم فجحد الآخر لزم المقر نصفه ; لأنه عطف الأمر على نفسه ، والعطف يقتضى الاشتراك في الخبر ، وإقراره على نفسه حجّة وعلى الآخر ليس بحجة . انظر : المبسوط للسرخسي 18 / 183 - 184 .
3 . [ الف ] ف [ فايده : ] خيانت شاه صاحب !
4 . [ ب ] الاستيعاب 1 / 154 ( حيدرآباد دكن ) . [ الاستيعاب 2 / 429 ] .