والنقاء المتخلل إن أمكن ويجعل الباقي من الدم الأول استحاضة .
3 - أن يكون مقدار من الدم الأول والثاني في أيام عادتها ، ولا يكون المقدار الذي
في أيام العادة من الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون مقدار الدم الأول الذي
وقع في أيام العادة مع الطهر المتوسط والمقدار الذي وقع من الدم الثاني في أيام العادة
أكثر من عشرة أيام . ففي هذه الصورة ، يكون المقدار الذي وقع في أيام العادة من
الدم الأول حيضا . أما الدم الثاني ، فإن لم ينقطع على رأس عشرة أيام من أول العادة ،
يكون ما بعد العادة منه استحاضة ، وتعمل فيما بقي من الدمين والطهر المتوسط
بالاحتياط الذي يأتي في الصورة الرابعة . مثلا ، إذا كانت عادتها من ثالث الشهر
حتى العاشر ، فإن رأت الدم في شهر ما من اليوم الأول حتى السادس ، ثم طهرت
يومين ، ثم رأت الدم حتى اليوم الخامس عشر ، ففي هذا المثال ، يكون الدم من اليوم
الثالث حتى السادس حيضا ، ومن اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر استحاضة ،
وفي الباقي من الدمين والطهر المتوسط ، تعمل بالاحتياط .
4 - أن يكون مقدار من الدم الأول والثاني في أيام عادتها ، لكن ما وقع في عادتها من
الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تجتنب في كل أيام الدمين ما يحرم
على الحائض ، وقد تقدم ، وتعمل ما تعمله المستحاضة ، أي تعمل بحكم المستحاضة
الذي تقدم وتؤدي عباداتها . وفي الطهر المتوسط تعمل ما تعمله الطاهرة ، وتترك ما تتركه
الحائض .
مسألة 491 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا لم تر الدم في أيام عادتها أو يوم أو يومين
قبلها ، لكنها رأته في وقت آخر بعدد أيام عادتها ، فإن كان بصفات الحيض ، يجب أن
تجعل هذا الدم حيضا ، سواء رأته قبل وقت عادتها أو بعدها . وإن لم يكن بصفات
الحيض فتحتاط بأن تعمل ما تعمله المستحاضة وتجتنب ما يحرم على الحائض .
مسألة 492 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم وقت عادتها ، ولكن أيامه
كانت أقل من أيام عادتها أو أكثر ، وبعد أن طهرت رأت الدم مرة أخرى بعدد أيام