وقت معين أيضا . مثلا ، ترى الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأول من الشهر ،
وتطهر في اليوم السابع . فتكون عادة هذه من اليوم الأول من الشهر حتى السابع منه .
الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، ولكنها ترى عدة أشهر متتابعة في وقت معين
أياما معينة متماثلة . مثلا ، ترى من أول الشهر حتى الثامن ، دما تكون فيه علامات
الحيض . يعني ، يكون غليظا أسود حارا ، يخرج بتدفق وحرقة ، وتكون فيه في بقية
الأيام علامات الاستحاضة . فتكون عادة هذه من أول الشهر حتى الثامن منه .
الثالث : المرأة التي ترى دم الحيض في وقت معين شهرين متتابعين ، وبعد ثلاثة
أيام أو أكثر تطهر يوما أو أكثر ثم ترى الدم مرة أخرى ، ولا يتجاوز مجموع أيام الدم
مع أيام الطهر في الوسط عشرة أيام ، ويكون مجموع أيام الدم وأيام الطهر في الوسط
في كلا الشهرين واحدا . فتكون عادة هذه بعدد مجموع أيام دمها وأيام طهرها التي
تخللتها . ولا يلزم أن تكون أيام الطهر المتخللة متطابقة في العدد . مثلا ، إذا رأت الدم
في الشهر الأول من اليوم الأول إلى الثالث ، ثم طهرت ثلاثة أيام ، ثم رأت الدم
ثلاثة أيام ، وفي الشهر الثاني رأت الدم ثلاثة أيام ، ثم طهرت ثلاثة أيام أو أقل أو
أكثر ، ثم رأت الدم مرة أخرى ، وكان المجموع تسعة أيام ، فمجموعها حيض وتكون
عادتها تسعة أيام .
مسألة 487 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم وقت عادتها ، أو قبله بيومين ،
بحيث يقال إن الحيض تقدم ، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض ، وإن كان ذلك
الدم فاقدا لعلامات الحيض . وإن عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا ، كأن يكون أقل
من ثلاثة أيام ، يجب أن تقضي ما فاتها من العبادات .
مسألة 488 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم أياما قبل عادتها وكل أيام
عادتها وأياما بعدها ، ولم يتجاور المجموع عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا تجاور العشرة ،
يكون الحيض أيام عادتها فقط ، ويكون دم ما قبل العادة وما بعدها دم استحاضة ،