أول الشهر أول أيام عادتها .
الثالث : المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معين ، لمدة ثلاثة أيام
أو أكثر ، ثم تطهر ، ثم ترى الدم مرة ثانية ، ولا يتجاوز مجموع الدمين والطهر المتوسط
بينهما عشرة أيام ، لكن عدد الأيام في الشهر الثاني أكثر أو أقل من الشهر الأول .
مثلا ، يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام ، وفي الشهر الثاني تسعة أيام . فهذه أيضا يجب أن
تجعل أول الشهر أول عادتها .
مسألة 495 : إذا رأت ذات العادة الوقتية الدم في وقت عادتها أو قبله بيومين بحيث يقال
إن حيضها تقدم ، يجب أن تعمل بأحكام الحائض وإن لم يوجد في الدم علامات
الحيض . وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا ، كأن يكون أقل من ثلاثة أيام مثلا ،
يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة .
مسألة 496 : ذات العادة الوقتية ، إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، ولم تستطع تمييز
الحيض بعلاماته ، يجب أن تجعل حيضها بعدد أيام حيض أقاربها ، سواء كن أقاربها
من أبيها أو أمها وسواء كن أحياء أو أمواتا . ولكن هذا إذا كان عدد أيام عادة أقاربها
متطابقا . وأما إذا اختلف وكانت عادة بعضهن خمسة أيام مثلا ، وعادة البعض الآخر
سبعة ، فلا يصح أن تجعل عادتهن حيضا إلا أن يكون عدد اللواتي تخالف عادتهن
قليلا جدا بحيث لا يحسب في مقابل أولئك . ففي هذه الصورة ، يجب أن تجعل عدد
عادة الأكثرية حيضا .
مسألة 497 : ذات العادة الوقتية التي تجعل عدد عادة أقاربها حيضا ، يجب أن تحسب
أول حيضها من اليوم الذي هو أول عادتها في كل شهر . مثلا ، التي ترى الدم في
اليوم الأول من كل شهر ، وتطهر أحيانا في السابع ، وأحيانا في الثامن ، فإن رأت الدم
اثني عشر يوما في أحد الشهور ، وكانت عادة أقاربها سبعة أيام ، يجب أن تجعل
السبعة الأولى حيضا ، والباقي استحاضة .
مسألة 498 : ذات العادة الوقتية ، التي يجب أن تجعل عدد عادة أقاربها حيضا ، إن لم