يكن لها أقارب ، أو اختلف عدد أيام عادتهن ، فالأحوط أن تجعل حيضها في كل شهر
من اليوم الأول الذي ترى فيه الدم حتى السابع ، وتجعل الباقي استحاضة .
3 - ذات العادة العددية
مسألة 499 : ذوات العادة العددية ثلاثة أصناف :
الأول : المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين متساويا ، لكن وقت
رؤيتها للدم ليس واحدا . فهذه تكون عادتها نفس الأيام التي ترى فيها الدم . مثلا ،
إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الخامس ، وفي الشهر الثاني من
اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر ، تكون عادتها خمسة أيام .
الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، لكنها ترى الدم في عدة أشهر متتابعة ، لعدة أيام
بعلامات الحيض والباقي بعلامات الاستحاضة ، ويكون عدد الأيام التي فيها
علامات الحيض في عدة أشهر ، متساويا ، ولكن وقتها ليس واحدا ، فهذه تكون
عادتها نفس الأيام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض . مثلا إذا كان الدم واجدا
لعلامات الحيض في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الخامس ، وفي الشهر الثاني
من اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر ، وفي الشهر الثالث من اليوم الحادي
والعشرين حتى الخامس والعشرين ، وكان في باقي الأيام واجدا لعلامات
الاستحاضة ، تكون عادتها خمسة أيام .
الثالث : المرأة التي ترى الدم في شهرين متتابعين ، ثلاثة أيام أو أكثر ، وتطهر يوما أو
أكثر ، ثم ترى الدم مرة أخرى ويكون عدد مجموع الدمين والطهر المتخلل في
الشهرين متساويا . ولكن وقت رؤية الدم في الشهرين ليست واحدة ، فإن لم يتجاوز
مجموع أيام الدم في المرتين وأيام الطهر المتخلل بينهما عشرة أيام ، يكون هذا
المجموع مع الطهر المتخلل عادة حيضها . ولا يلزم أن يكون عدد إيام الطهر المتخلل في
الشهرين واحدا . مثلا : إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الثالث ،