وعليها أن تقضي ما فاتها من العبادات قبل العادة وبعدها . وإذا رأت الدم في كل أيام
عادتها وقبلها ، ولم يتجاور المجموع عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا تجاوز العشرة ، يكون
الحيض أيام عادتها فقط ، ويكون الدم الذي قبلها استحاضة ، وعليها أن تقضي
عباداتها إن لم تأت بها في تلك الأيام . وإذا رأت الدم في كل أيام عادتها وعدة أيام
بعدها ، ولم يتجاوز العشرة ، فكله حيض . وإذا تجاوز العشرة ، فالحيض أيام عادتها فقط
والباقي استحاضة .
مسألة 489 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وقبلها ،
ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا تجاور العشرة ، تجعل الدم الذي رأته
في أيام عادتها وبعض أيام الدم الذي قبلها حيضا ، بحيث يكون المجموع بمقدار
عادتها . وتجعل الأيام الأولى استحاضة . وإذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وأياما
بعدها ، ولم يتجاوز العشرة ، فكله حيض . وإذا تجاوز العشرة ، تجعل حيضها الدم الذي
رأته في أيام عادتها وبعض أيام الدم بعدها ، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها .
وتجعل الباقي استحاضة .
مسألة 490 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ، ثم طهرت ،
ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام أو أكثر ، وكان الفاصل بين الدمين أقل من عشرة
أيام ، وتجاور مجموع أيامهما وأيام الطهر بينهما عشر أيام - كأن ترى الدم خمسة
أيام ، وتطهر خمسة أيام ، ثم تراه مرة أخرى خمسة أيام - فهاهنا عدة صور :
1 - أن يكون كل الدم الذي رأته في المرة الأولى أو مقدار منه ، واقعا في أيام عادتها ،
والدم الثاني الذي رأته بعد الطهر خارج أيام عادتها . فيجب أن تجعل كل الدم الأول
حيضا ولو كان أقل من عدد العادة تتمه بالدم الثاني والنقاء المتخلل إن أمكن وتجعل
البقية من الدم الثاني استحاضة .
2 - أن يكون الدم الأول خارج أيام عادتها ، ويكون كل الدم الثاني أو مقدار منه في
أيام عادتها . فيجب أن تجعل كل الدم الثاني حيضا ، وتتم عدد العادة بالدم الأول