عادتها ، فالأحوط أن تجتنب في أيام الدمين ما يحرم على الحائض ، وتعمل ما تعمله
المستحاضة إلا إذا لم يكن الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ولم يكن مجموع الدمين
والطهر المتوسط ، أكثر من عشرة أيام ففي هذه الصورة يكون المجموع حيضا
واحدا . وإن كان الطهر المتوسط عشرة إيام ، وكان الدم الثاني بصفات الحيض كان كل
من الدمين حيضا برأسه .
مسألة 493 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فالدم الذي
تراه في أيام عادتها حيض وإن لم توجد فيه علامات الحيض . والدم الذي تراه بعد
أيام عادتها استحاضة ، وإن وجدت فيه علامات الحيض . مثلا ، من كانت عادتها من
أول الشهر حتى السابع منه ، إذا رأت الدم من أوله حتى الثاني عشر منه ، فالسبعة
الأولى منه حيض ، والخمسة الأخير استحاضة .
2 - ذات العادة الوقتية
مسألة 494 : ذات العادة الوقتية على ثلاثة أصناف :
الأول المرأة التي رأت دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ، وتطهر بعد
عدة أيام ، لكن لا يكون عدد الأيام في الشهرين واحدا . مثلا ، رأت الدم في شهرين
متتابعين في اليوم الأول من الشهر لكن طهرت في الشهر الأول في السابع منه ،
وفي الشهر الثاني في الثامن منه . فهذه يجب أن تجعل أول الشهر عادة حيضها .
الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، ولكن يكون دمها في وقت معين عدة أشهر
متوالية بعلامات الحيض ، يعني غليضا ، أسود ، حارا ، ويخرج بتدفق وحرقة ، وبقية
دمائها بعلامات الاستحاضة ، ولم يكن عدد أيام الواجد لعلامات الحيض في هذه
الشهور متساويا . مثلا ، كان في الدم علامات الحيض في الشهر الأول من اليوم
الأول حتى السابع ، وفي الشهر الثاني من الأول حتى الثامن ، وفي الشهر الثالث من
الأول حتى التاسع ، وكانت البقية بعلامات الاستحاضة . فهذه أيضا يجب أن تجعل