حد اللواط مسألة 3013 : إذا لاط الرجل البالغ العاقل باختياره برجل أو طفل ، فالمشهور أن حده
القتل مطلقا ، ولكن الأحوط أن حده القتل إذا كان محصنا بالنحو المتقدم في المسألة
" 3011 " وإذا لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة كالزاني ، ويجوز أن يقتلوا
المحصن
بالسيف ، أو يرجموه ، أو يلقوه من مكان عال ، أو يهدموا عليه حائطا ، أو يحرقوه
بالنار . وحد المفعول به إذا كان بالغا وعاقلا وملوطا به باختياره ، هو القتل ولا فرق فيه
بين المحصن وغير المحصن وإذا قام الفاعل والمفعول به بمقدمات العمل ولم يحصل
الدخول ، يجلد كل واحد منهما مائة جلدة .
مسألة 3014 : يثبت اللواط كالزنا بطريقين : الأول : الإقرار أربع مرات . الثاني : شهادة
أربعة رجال عدول برؤية اللواط ، وثبوت اللواط بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين لا يخلو
من وجه ، ولكنه خلاف الاحتياط .
مسألة 3015 : إذا قبل الرجل صبيا بشهوة ، يجلده الحاكم الشرعي أي مقدار يراه
مصلحة وقد روي : " من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار " . وفي آخر :
" . . . لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد
له جهنم وسائت مصيرا " . ولكن مع ذلك إذا تاب تقبل توبته .
مسألة 3016 : حد من يقود الرجل والمرأة إلى الزنا ، أو يقود الرجل والصبي إلى اللواط ،
أن تجلد خمسا وسبعين جلدة إذا كانت امرأة ، وأن يجلد خمسا وسبعين جلدة ،
وينفى من بلده إذا كان رجلا . والمشهور أن يحلق رأسه علاوة على ذلك ، ويدار به في
الأزقة والأسواق ، ولكن إقامة الدليل على هذين الأمرين مشكل .
مسألة 3017 : إذا عزم شخص على الزنا بامرأة أو اللواط بصبي ، ولم يمكن منعه إلا
بالقتل ، فقتله جائز .
مسألة 3018 : إذا وطأ رجل بهيمة ، فقد ارتكب بذلك حراما ، ويعزر بحكم الحاكم