المسلم أو ابنه وإذا لم يكن للمسلم وارث مسلم ، يرثه إمام المسلمين .
مسألة 3002 : إذا كان للكافر الأصلي وارث مسلم وآخر كافر ، فإرثه ملك للوارث
المسلم وإن كان من الطبقة الثانية أو الثالثة ، ولا يرث الكافر منه وإن كان من الطبقة
الأولى . وإن لم يكن له وارث مسلم ، يرثه الوارث الكافر .
مسألة 3003 : إذا قتل شخص أحد أقاربه عمدا بغير حق ، لا يرثه . أما إذا كان قتله
خطأ ، بأن قذف مثلا حجرا في الهواء فأصاب أحد أقاربه صدفة وقتله ، فإنه يرثه .
ولكن إرثه من دية القتل محل إشكال ، والأحوط أن يتصالح مع الورثة .
مسألة 3004 : كلما أريد تقيم التركة ، وكان للميت طفل في بطن أمه ، وكان في
طبقة الطفل وارث آخر كالأولاد والأب والأم ، يعزل للطفل الذي يرث من الميت إن
ولد حيا ، حصة ذكرين . ولكن إذا احتملوا أن الحمل أكثر من طفلين وأن تكون
المرأة حاملة بثلاثة أطفال مثلا ، تعزل حصة ثلاثة ذكور . فإن ولدت المرأة مثلا ذكرا
واحدا أو أنثى واحدة يقسم الورثة ، الزائد بينهم .
مسألة 3005 : إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا زوجها ، فمالها كله له . وإذا مات
الزوج ولم يكن له وارث إلا زوجته ، فلها ربع تركته ، والباقي لإمام المسلمين . وإذا
مات شخص وليس له وارث ، فماله كله لإمام المسلمين .
مسألة 3006 : إذا غرق شخصان أو أكثر ممن يتوارثون في وقت واحد ، أو ماتا تحت
الهدم في وقت واحد ، ولم يعلم أيها مات أولا ، يرث كل منهم من الآخر من
الأشياء التي يملكها قبل موته ، ثم ينتقل إرثهم من بعضهم إلى سائر ورثتهم . وإن
كان لأحدهما مال ولم يكن للآخر ، يرث من ليس له مال من الآخر . وإن كان
الموت بسبب حوادث أخرى ، مثل اصطدام السيارات وسقوط الطائرات ، فالأقوى
ثبوت هذا الحكم أيضا . ولكن الأحوط أن يتصالحوا مع سائر الورثة .