الشرعي . وقد ورد في بعض الأخبار أنه يجلد خمسا وعشرين جلدة . وقد تقدم حكم
الحيوان في أحكام الأطعمة والأشربة .
حد القذف مسألة 3019 : إذا نسب الإنسان البالغ العاقل إلى مسلم بالغ وعاقل وحر وعفيف
- رجلا كان أو امرأة - الزنا أو اللواط ، فحده ثمانون جلدة ، يضربونه إياها من فوق
الثياب أما إذا وجه له سبا آخر أو إهانة وأذى ، فيعزر من قبل الحاكم الشرعي بطلب
ذلك الشخص . يعني يجلده الحاكم الشرعي لأجل التأديب أي مقدار يراه مصلحة .
حد الاستمناء مسألة 3020 : يحرم الاستمناء ، وهو أن يقوم الإنسان بفعل بنفسه أو بشئ آخر غير
زوجته يخرج به منيه . وإذا فعل ذلك يعزر من قبل الحاكم الشرعي ، وإذا لم يتمكن
من الزواج ، يجب حتى المقدور أن يزوج من بيت المال . حد المسكر
مسألة 3021 : إذا شرب المسلم البالغ العاقل باختياره ومع التفاته ، خمرا أو سائر
المشروبات المسكرة ، ولو كان شرب قليلا ولم يسكر ، فحده أن يجلد من قبل الحاكم
الشرعي ثمانين جلدة . وإذا شرب المسكر مرتين ، وأقيم عليه الحد في كل مرة ، ثم
شربه في الثالثة ، يكون حده القتل . وإذا شرب الكافر الذمي الخمر علنا يجرى عليه
نفس الحكم أيضا .
مسألة 3022 : إذا كان شارب المسكر رجلا ، يعرى ما عدا عورته ويجلد وهو عريان ،
ويجب أن لا يضرب السوط على وجهه وعورته .
مسألة 3023 : يثبت شرب المسكر بطريقين : الأول : شهادة رجلين عادلين . الثاني : إقراره