ولكن مفاد بعض الأخبار أن يضرب ضربة واحدة على عنقه بالسيف ، فإن بقي
حيا ، يجب أن يحبسوه حتى يموت في الحبس والأحوط رعاية هذا الحكم . وثبوت
هذا الحكم في المحارم الرضاعية والسببية قوي أيضا ، ولكنه لا يخلو من إشكال .
مسألة 3009 : إذا زنى بامرأة بالقوة والعنف ، فحده القتل ، والأحوط هنا أيضا أن
يضرب ضربة واحدة على عنقه ، وإن لم يمت .
مسألة 3010 : إذا زنى الكافر بامرأة مسلمة ، فحده القتل ، وإذا أسلم عند إقامة الحد
عليه لا يسقط عنه .
مسألة 3011 : إذا زنى الرجل أو المرأة ، وكانا حرين بالغين عاقلين مختارين ، فحد
الواحد منهما مائة جلدة ، وإذا كرر الزنا ثلاث مرات ، وجلد حده في كل مرة ،
فحده في المرة الرابعة القتل - ولكن الرجل المحصن - يعني الرجل الذي له زوجة
دائمة ، وقد قاربها ، وهو بالغ وعاقل وحر ، ويستطيع أن يقاربها في أي وقت يشاء
- إذا زنى باختياره بامرأة بالغة وعاقلة ، فإن كان شيخا مسنا فحده أن يجلد مائة
جلدة ثم يرجم وإن كان شابا يرجم والأحوط وجوبا أن لا يجلد . وكذلك المرأة
المحصنة - يعني المرأة البالغة العاقلة الحرة التي لها زوج ، وقد قاربها وهو فعلا في
اختيارها - إذا زنت باختيارها ، يثبت عليها نفس الحكم . وإذا زنى الرجل المتزوج
الذي زوجته في تصرفه ، ولكن لم يقاربها بعد فحده أن يجلد مائة جلدة وأن يحلقوا
رأسه ، وينفوه عن بلده لمدة سنة ولا يجري حكم الحلق والنفي على المرأة .
مسألة 3012 : يثبت الزنا بطريقين :
الأول : أن يقر الزاني إذا كان بالغا وعاقلا وحرا على نفسه باختياره أربع مرات ، وأن
يكون إقراره على الأحوط في أربعة مجالس .
الثاني : أن يشهد أربعة رجال عدول برؤية الزنا وتكفي على الأقوى شهادة ثلاثة
رجال وامرأتين .