مرتين ، وكفاية الإقرار مرة واحدة محل إشكال .
حد السرقة
مسألة 3024 : إذا سرق شخص بالشروط التي ستذكر في المسألة اللاحقة تقطع في المرة
الأولى بأمر الحاكم الشرعي أصابع يده اليمنى الأربعة من أصولها ، ويبقي كفه
وإبهامه . وفي المرة الثانية قدم رجله اليسرى من وسطها ويبقى عقب القدم وفي المرة
الثالثة يحبس حتى يموت ، وتدفع نفقته إذا لم تكن عنده ، ومن بيت المال وإذا سرق
في السجن أيضا يقتل .
مسألة 3025 : شروط إقامة حد السرقة عشرة أمور :
الأول : أن يكون السارق بالغا
الثاني : أن يكون عاقلا .
الثالث : أن يكون قد سرق باختياره .
الرابع : أن لا تقل قيمة المسروق عن ربع دينار شرعي ، يعني أربع حمصات ونصف
من الذهب المسكوك ، أو ما يعادلها في القيمة . ( 1 )
الخامس : أن يعلم أن ما يأخذه هو ما الناس ، فإذا اشتبه أو تخيل أنه ماله ، فلا يجرى
عليه الحد ، وإن كان ضامنا .
السادس : أن لا يكون شريكا في المال الذي أخذه . فلو أخذ من غنائم الحرب مقدار
سهمه فلا حد عليه .
السابع : أن يكون المال محفوظا في مكان ومقفلا عليه فيزيل هو ذلك ، مثل أن يفتح
القفل أو يكسره ، أو يهدم الحائط أو يثقبه ، أو يصعد فوق الحائط ، ويسرق المال . فلو
فتح الباب شخص وأخذ هو المال ، أو أخذ مالا من الأماكن العامة كالحمام
والمسجد ، لا يجرى عليه الحد وإن كان عليه التعزير .
الثامن : أن يأخذ المال خفية . فلو فتح ظالم دكانا بالقوة علنا وذهب بالمال أو أخذ المال