من صاحبه بالقوة أو سلبه من يده أو تصرف في مال الأمانة ولم يرده ، لا تقطع يده
وإن كان ضامتا وعليه التعزير أيضا .
التاسع : أن لا يكون دفعه الاضطرار والفاقة إلى السرقة . فلو سرق شخص مثلا في
زمن القلة والقحط المواد الغذائية التي يحتاجها فلا يقطع .
العاشر : أن لا يكون السارق أبا صاحب المال . فلا يجوز أن يقطعوا يد الأب إذا سرق
مال ولده ، ولكن يقطعون يد الولد إذا سرق مال أبيه .
مسألة 3026 : إذا أخذ شخص شيئا من جيب شخص أو كمه ، فإن كانا جيب وكم
اللباس التحتاني تقطع يده ، وإن كانا جيب وكم اللباس الفوقاني فلا تقطع يده ، بل
عليه التعزير .
مسألة 3027 : إذا كسر شخص القفل مثلا ، ودخل وقبض عليه قبل أن يأخذ شيئا ،
لا يجرى عليه الحد ، بل عليه التعزير .
مسألة 3028 : تثبت السرقة بطريقين :
الأول : شهادة رجلين عادلين .
الثاني : إقرار السارق نفسه ، والأحوط أن يكون الإقرار مرتين .
مسألة 3029 : يجب أن يكون حكم الحاكم الشرعي في السرقة بعد مراجعة وطلب
صاحب المال . وإذا باع صاحب المال المال من السارق ، أو وهبه له ، أو عفا عنه ، قبل
مراجعة الحاكم الشرعي ، فلا مجال لحكم الحاكم الشرعي ، ولكن البيع والهبة
والعفو بعد مراجعة الحاكم الشرعي وحكمه ، لا تسقط الحد .
أحكام المحارب
مسألة 3030 : إذا شهر الإنسان القادر البالغ العاقل سيفه أو سلاحا آخر ، لإخافة الناس
والإخلال بالنظم الاجتماعي ، أو هجم على الناس علنا لاغتيال أشخاصهم أو الإغارة
على أموالهم ، فهو محارب ومفسد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان عمله في
هامش
1 - كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل حمصة
على ما قلناه سابقا تعادل 192 / 0 من غرام .