الثاني : أن لا تدفع للزوج مالا لكي يطلقها لعدم رغبتها فيه ، بل إذا لم تدفع له شيئا
ولكن كان الطلاق بطلبها ، فإرثها منه أيضا محل إشكال .
الثالث : أن يموت الزوج في المرض الذي طلق زوجته فيه ، بسبب مرضه ذاك . فلو
شفي منه ومات بسبب آخر لا ترثه . أما إذا مات في ذلك المرض بسبب آخر ،
فالأحوط أن يتصالح الورثة مع الزوجة .
مسألة 2997 : الملابس التي يشتريها الزوج لأجل أن تلبسها زوجته ، تكون جزء من
تركة الزوج بعد وفاته وإن لبستها الزوجة ، إلا أن يكون الزوج قد وهبها لزوجته . مسائل الإرث المتفرقة
مسألة 2998 : قرآن الرجل الميت وخاتمه وسيفه أو سلاحه الشخصي الآخر والثياب
التي لبسها ، ملك للابن الأكبر . وإذا كان للميت من هذه الأشياء الأربعة أكثر من
واحد ، كأن يكون له قرآنان أو خاتمان وكانا مورد استعماله ، فالأقوى أنهما للابن
الأكبر . والأحوط في الثياب التي اشتراها الميت لأجل أن يلبسها وخاطها ولم
يلبسها ، أن يتصالح فيها الورثة ، وكذلك في كتبه ورحله وراحلته .
مسألة 2999 : إذا تعدد الابن الأكبر للميت ، مثلا ولد له ولدان من زوجتين في وقت
واحد ، يجب تقسيم ثيابه وقرآنه وخاتمه وسيفه بينهما بالسوية .
مسألة 3000 : إذا كان على الميت دين ، فإن كان قرضه بمقدار تركته أو أكثر ، يجب أن
تدفع الأشياء الأربعة المتقدمة في المسألتين السابقتين التي هي للابن الأكبر لوفاء
الدين أيضا . وإذا كان دينه أقل من ماله ، فالأحوط وجوبا أن يدفع من الأشياء
الأربعة إلى القرض بالنسبة . مثلا ، إذا كانت قيمة جميع ماله ستين تومانا ، وكانت
قيمة الأشياء الأربعة عشرين تومانا ، وكان دينه ثلاثين تومانا ، فالأحوط وجوبا أن
يدفع الابن الأكبر عشرة توأمين من قيمة الأشياء الأربعة في دين أبيه .
مسألة 3001 : يرث المسلم ، الكافر ، ولكن لا يرث الكافر ، المسلم ولو كان ، أبا الميت