بشكل مستقل ، يجوز لكل واحد منهم أن يقوم به وإذا مات أحدهم أو عزله الموكل ،
لا تبطل وكالة الآخرين . ولكن إذا لم يقل لهم : أنجزوا العمل مجتمعين أو كلا
بمفرده ، ولم يعلم من كلامه أنه يحق لهم أن يقوم كل منهم بالعمل بمفرده ، أو قال
لهم : أنجزوا العمل مجتمعين ، فلا يجوز لهم القيام بالعمل كل بمفرده وإذا كانوا وكلاء
بأن يقوموا بالعمل مجتمعين ومات أحدهم ، تبطل وكالة الآخرين أيضا .
مسألة 2418 : إذا مات الوكيل أو الموكل ، أو صار مجنونا جنونا دائما ، تبطل الوكالة . وإذا
صار مجنونا أدواريا أو أغمي عليه ، فالأحوط وجوبا عدم ترتيب أثر على المعاملة التي
يقوم بها وكذلك تبطل الوكالة إذا تلف المال الذي وكل في التصرف به ، مثلا ، مات
الغنم الذي كان وكيلا في بيعه .
مسألة 2419 : إذا وكل وكيلا للقيام بعمل ، والتزم له بدفع شئ ، يجب عليه بعد قيامه
بالعمل أن يدفع له ما التزم به .
مسألة 2420 : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده ، ولم يتصرف فيه تصرفا
آخر غير التصرفات التي أجازوها له ، وصادف أن تلف المال ، فلا يجب عليه أن
يعطي عوضه .
مسألة 2421 : إذا قصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده ، أو تصرف فيه تصرفا غير
ما أجازوا له ، وتلف المال ، فهو ضامن ، فلو لبس الثوب الذي قيل له : بعه مثلا ، وتلف ،
يجب أن يعطي عوضه .
مسألة 2422 : إذا تصرف الوكيل في المال تصرفا سوى ما أجازوا له ، كأن لبس اللباس
الذي قيل له : بعه ، مثلا ، ثم تصرف فيه بعد ذلك تصرفا أجازوه له ، فتصرفه
الثاني صحيح .