التالية أن يفسخ المعاملة :
الأول : إذا لم يفترقا من مجلس البيع . ويسمى هذا الخيار " خيار المجلس " .
الثاني : أن يكون مغبونا . ويسمى هذا الخيار " خيار الغبن " . فيحق للمغبون أن يفسخ
أصل المعاملة ، أو يرضي بها بالقيمة التي تمت بها ، ولا يحق له إجبار الطرف الآخر
على دفع تفاوت القيمة ، ولكن لا مانع منه برضى الطرفين .
الثالث : أن يشترطا في المعاملة حق الفسخ لأحدهما أو لكل منهما إلى مدة معينة
" خيار الشرط " .
الرابع : إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي ، وعمل بنحو تزيد قيمتها
المالية في نظر الناس " خيار التدليس " .
الخامس : إذا اشترط البائع أو المشتري القيام بعمل ، أو أن يكون المال الذي يعطيه
بنحو خاص ، ولم يعمل بالشرط ، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة " خيار
تخلف الشرط " .
السادس : أن يوجد عيب في السلعة أو ثمنها " خيار العيب " .
السابع : إذا تبين أن مقدارا من السلعة المباعة ملك لشخص آخر ، ولم يرض بوقوع
المعاملة ، فيحق للمشتري أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ ثمن ذلك المقدار من
البائع . وكذلك إذا تبين أن مقدارا من الثمن المتفق عليه ملك لشخص آخر ،
ولم يرض صاحبه ، فيحق للبائع أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ عوض ذلك المقدار
من المشتري " خيار تبعض الصفقة " .
الثامن : إذا أخبر البائع المشتري بخصوصيات السلعة المعينة التي لم يرها المشتري ، ثم
تبين بعد ذلك أنها لم تكن كما قال ، فيحق للمشتري في هذه الصورة أن يفسخ
المعاملة . وكذلك الأمر أيضا إذا أخبره المشتري بخصوصيات العوض المعين ، ثم
تبين بعد ذلك أنه لم يكن كما قال ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار الرؤية " .
التاسع : أن لا يدفع المشتري الثمن الذي اتفقا على دفعه نقدا إلى ثلاثة أيام ،