مسألة 2266 : إذا خلط الشاي الجيد بالشاي الردئ ، وباعه بعنوان الشاي الجيد ، ولم
يكن المشتري يعرف ، يحق له فسخ المعاملة .
مسألة 2267 : إذا عرف أن ما اشتراه معيب - مثلا ، اشترى حيوانا ثم عرف أنه أعور -
فإن كان العيب في الحيوان قبل المعاملة ولكنه لم يدر ، يحق له الفسخ . وإن كان
تصرف به ، يحق له أن يعين قيمة السالم والمعيب منه ، ويسترجع من البائع نسبة
التفاوت بين السالم والمعيب . مثلا ، إذا عرف أن ما اشتراه بأربعة توأمين معيبة ففيما
إذا كانت قيمة السالم منه ثمانية ، وقيمة المعيب ستة ، يحق له أن يسترجع ربع الثمن
الذي أعطاه ، أي تومانا واحدا ، لأن الفرق بين قيمة السالم والمعيب منه هو الربع .
مسألة 2268 : إذا عرف أن في الثمن الذي أخذه عيبا ، فإن كانت المعاملة على ثمن كلي ،
يحق له أن يطالب بثمن سالم ، ويرجع الثمن المعيب ، وإن كانت بثمن مشخص ،
وكان العيب في الثمن قبل المعاملة ، ولكن لم يعرف به ، يحق له أن يفسخ المعاملة .
وإذا كان تصرف به ، يحق له أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم
والمعيب ، بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة .
مسألة 2269 : إذا حدث عيب في السلعة بعد المعاملة وقبل تسليمها ، يحق للمشتري أن
يفسخ المعاملة . وكذلك إذا حدث عيب في الثمن بعد المعاملة وقبل التسليم ، يحق
للبائع أن يفسخ المعاملة . ولكن إذا أراد أحدهما أن يأخذ قيمة التفاوت ، ففيه إشكال
إلا أن يتراضيا .
مسألة 2270 : الأقوى أن خيار العيب ليس فوريا ، وإن كان الأحوط عندما يعرف
العيب ، ويريد فسخ المعاملة ، أن لا يؤخر ذلك .
مسألة 2271 : إذا عرف عيب السلعة في أي وقت بعد شرائها ، يحق له الفسخ وأن لم
يحضر البائع .
مسألة 2272 : في أربع صور لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة ، أو يأخذ تفاوت
القيمة إذا عرف عيب السلعة :