الثالث : أن يعينا المدة بشكل كامل . وإذا قال مثلا : أسلمك السلعة عند أول البيدر ،
فالمعاملة باطلة ، لأن المدة لم تعين بشكل كامل .
الرابع : أن يعينا للتسليم وقتا تكون فيه السلعة موجودة ، بحيث يطمئن فيه بعدم
إعوازها - أي صعوبة الحصول عليها -
الخامس : الأحوط وجوبا أن يعينا محل التسليم ، ولكن إذا كان من كلامهما معلوما ،
فلا يجب ذكر اسمه .
السادس : أن يعينا وزنها أو كيلها أو عددها . ولا إشكال أيضا في بيع السلعة التي تباع
بالرؤية عادة بالسلف ، ولكن يجب أن يكون التفاوت بين وحداتها قليلا ، بحيث لا
يعتني به الناس ، كبعض أقسام الجوز والبيض .
السابع : أن لا تكون السلعة المباعة وثمنها من جنس واحد ، إذا كانا مما يباع بالكيل
أو الوزن .
أحكام بيع السلف
مسألة 2251 : الأحوط وجوبا أن لا يبيع السلعة التي اشتراها سلفا ، قبل تمام المدة المعينة
لتسليمها . وإذا لم يتسلمها بعد تمام المدة ، فلا إشكال في بيعها على البائع نفسه بأي
نحو كان ، وكذلك على الآخرين ، إلا إذا كانت مما يباع بالوزن أو الكيل ، ففي هذه
الصورة لا مانع من بيعها بنفس قيمة الشراء ، أما بأكثر منها أو أقل ، فمحل إشكال .
مسألة 2252 : في بيع السلف ، إذا دفع البائع السلعة بعد تمام المدة ، يجب على
المشتري قبولها .
مسألة 2253 : إذا كانت السلعة التي يدفعها البائع أعلى أو أدنى من السلعة المتفق عليها ،
يجوز للمشتري أن لا يقبلها .
مسألة 2254 : إذا دفع البائع بدل السلعة المتفق عليها سلعة أخرى ، ورضي بها المشتري ،
فلا إشكال فيه .