الأولى : أن يعرف عيب السلعة عند شرائها .
الثانية : إذا رضي بالعيب .
الثالثة : إذا قال عند المعاملة : لا أرجع السلعة وإن كانت معيبة ، ولا آخذ
تفاوت القيمة .
الرابعة : إذا قال البائع عند المعاملة : أبيع هذا المال بكل عيب فيه . أما إذا عين عيبا ،
وقال : أبيع هذا المال بهذا العيب ، وتبين أن فيه عيبا آخر ، يحق للمشتري أن يفسخ
المعاملة للعيب الذي لم يعينه البائع ، أو يأخذ تفاوت القيمة إن كان تصرف فيه .
مسألة 2273 : في صورتين ، لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا عرف عيب السلعة
ويحق له أن يأخذ تفاوت القيمة :
الأولى : أن يتصرف في السلعة بعد شرائها ، بحيث يقول الناس : إنها لم تبق على
صورتها كما اشتراها وتسلمها .
الثانية : أن يحدث عيب آخر في المال بعد تسلمه . ولكن إذا اشترى حيوانا معيبا ،
وحدث فيه عيب آخر بدون تفريطه قبل مضي ثلاثة أيام ، يحق له أن يرجعه وإن
كان تسلمه . وكذلك إذا كان للمشتري حق الفسخ إلى مدة ، وحدث خلالها في
السلعة عيب آخر ، يحق له فسخ المعاملة وإن كان تسلمها .
مسألة 2274 : إذا كان للإنسان مال لم يره ، وأخبره شخص آخر بخصوصياته ، فإن أخبر
المشتري بعين تلك الخصوصيات وباعه ، ثم عرف بعد البيع أنه كان أحسن من ذلك ،
يحق له أن يفسخ البيع .
مسائل متفرقة مسألة 2275 : إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة ، يجب أن يخبره
بكل الأشياء التي تنقص بسببها قيمتها أو تزيد ، سواء باعها بتلك القمية أو بأقل
منها . مثلا يجب أن يخبره أنه اشتراها نقدا أو نسيئة .