بيع السلف مسألة 2248 : بيع السلف ، هو أن تكون البضاعة المباعة كلية ، ويدفع المشتري الثمن ،
ويتسلمها بعد مدة ، فإذا قال المشتري : أعطي هذا الثمن ، واستلم البضاعة بعد ستة
أشهر مثلا ، وقال البائع : قبلت ، أو أخذ البائع الثمن ، وقال : بعتك البضاعة الفلانية
بهذا الثمن على أن أسلمها بعد ستة أشهر ، فالمعاملة صحيحة .
مسألة 2249 : إذا باع نقدا من النقود سلفا وكان عوضه نقدا ، فالمعاملة باطلة . وإن كان
هذا الحكم في سائر النقود غير نقدي الذهب والفضة مبنيا على الاحتياط . وإذا باع
سلعة سلفا وأخذ ثمنها سلعة أخرى أو نقدا ، فالمعاملة صحيحة . والأحوط استحبابا
أن يأخذ عوض السلعة التي يبيعها سلفا نقودا ، ولا يأخذ سلعة أخرى .
شروط بيع السلف مسألة 2250 : لبيع السلف سبعة شروط :
الأول : أن يعينا خصوصيات السلعة ، التي يختلف سعرها بسببها . ولا تلزم الدقة
الزائدة في ذلك ، ويكفي تعيينها بمقدار يقول الناس : إن خصوصياتها صارت معلومة .
فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها باطل ، إذا لم يمكن تعيين
خصوصياتها بنحو تكون للمشتري غير مجهولة ، وتكون المعاملة غير غررية - خالية
من التغرير به -
الثاني : أن يدفع المشتري تمام الثمن إلى البائع قبل أن يفترقا . وإذا دفع مقدارا من
الثمن ، فالمعاملة بمقداره وإن كانت صحيحة ، لكن يحق للبائع أن يفسخها كليا . وإذا
كان للمشتري دين على البائع ، وأراد أن يحتسب دينه ثمنا للسلعة ، فالأحوط وجوبا
أن يجعل البائع ثمن السلعة في ذمة المشتري ، وبعد ذلك يحتسب المشتري دينه
الذي له على البائع - برضا البائع - عوضا عن ثمن السلعة الذي جعل في ذمته .