صحيحة . ولكن يجب أن يقصد البائع والمشتري الإنشاء ، يعني أن يكون قصدهما
بقول هذه الجملة ، إيجاد البيع والشراء .
مسألة 2236 : إذا لم يتلفظا بالصيغة عند المعاملة ، ولكن البائع يأخذ المال من المشتري
ويملكه ماله في مقابله ، فالمعاملة صحيحة ، ويصير كل منهما مالكا . بيع وشراء الثمار
مسألة 2237 : يجوز بيع الثمرة قبل قطافها ، إذا سقط زهرها وانعقد حبها وسلمت من
الآفة عادة . وكذا لا إشكال في بيع الحصرم على الكرمة أيضا .
مسألة 2238 : إذا أرادوا بيع الثمر على الشجر قبل أن ينعقد حبه ويسقط زهره ،
فالأحوط وجوبا أن يبيعوا معه شيئا من حاصل الأرض مثل الخضراوات أو ضميمة
أخرى لها قيمة ، أو يبيعوا ثمر أكثر من سنة واحدة .
مسألة 2239 : إذا اصفر التمر أو احمر ، فلا إشكال في بيعه على النخل ، ولكن يجب
أن لا يكون عوضه من تمر نفس ذلك النخل ، بل الأحوط وجوبا أن يكون عوضه غير
التمر . أما إذا كان لشخص نخله في بيت شخص آخر ، وخمن مقدار تمرها ، وباعه
لصاحب البيت ، وجعل عوضه تمرا ، فإن لم يكن التمر الذي أخذه أقل أو أكثر مما
خمنوا ، فلا إشكال فيه . والأحوط وجوبا أن لا يشرطوا في المعاملة أن يكون العوض
من تمر نفس النخلة .
مسألة 2240 : لا إشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضراوات وأمثالها التي تقطف في
السنة أكثر من مرة ، إذا ظهر محصولها ، وعينوا عدد مرات القطاف .
مسألة 2241 : إذا باعوا سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبها بشئ آخر غير الحنطة
والشعير ، فلا إشكال فيه .