النقد والنسيئة مسألة 2242 : إذا باع سلعة نقدا ، يحق للبائع والمشتري أن يطالب كل منهما الآخر
بالثمن والمثمن ويتسلمه . ويكون تسليم الدار والأرض ونظائرهما ، بوضعها تحت
تصرف المشتري ، بحيث يمكنه التصرف فيها . وتسليم السجاد والألبسة وأمثالها ،
يكون بوضعها تحت تصرف المشتري ، بحيث لو أراد نقلها إلى مكان آخر ،
لا يمنعه البائع .
مسألة 2243 : يجب أن تكون المدة في معاملة النسيئة معلومة بشكل كامل فإذا باع
سلعة على أن يتسلم ثمنها وقت البيدر ، فالمعاملة باطلة لأن مدتها لم تعين
بشكل كامل .
مسألة 2244 : إذا باع سلعة نسيئة ، فلا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل مضي
المدة المتفق عليها ، لكن إذا مات المشتري وكان عنده مال ، يحق للبائع أن يطالب
الورثة بالدين الذي له قبل تمام المدة .
مسألة 2245 : إذا باع سلعة نسيئة ، يحق له بعد مضي المدة المتفق عليها أن يطالب
المشتري بثمنها ، ولكن إذا لم يستطع المشتري دفع الثمن ، يجب عليه أن يمهله .
مسألة 2246 : إذا أعطى سلعة نسيئة إلى من لا يعرف قيمتها ، ولم يخبره بقيمتها ،
فالمعاملة باطلة . وإذا كان يعرف قيمة السلعة ، وباعه نسيئة بسعر أغلى معلوم ، مثلا
قال له : السلعة التي أعطيك إياها نسيئة أحسبها لك أغلى من سعرها نقدا ، ريالا في
كل تومان ، وقبل ذلك ، فلا إشكال فيه .
مسألة 2247 : من باع سلعة نسيئة ، وجعل مدة لأخذ ثمنها ، إذا أراد بعد مضي نصف
المدة مثلا أن ينقص من الثمن مقدارا ، ويأخذ الباقي نقدا بموافقة المشتري ، فلا
إشكال فيه .